فصل: بَاب وُجُوه الْإِحْرَام:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.فصل:

- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقف بِعَرَفَة بعد الزَّوَال».
هُوَ مَعْرُوف فِي عدَّة أَحَادِيث مِنْهَا حَدِيث جَابر الطَّوِيل.
- حَدِيث: «من أدْرك عَرَفَة بلَيْل فقد أدْرك الْحَج وَمن فَاتَهُ عَرَفَة بلَيْل فقد فَاتَهُ الْحَج».
أَصْحَاب السّنَن وَابْن حبَان وَأحمد وَالْحَاكِم وَالْبَزَّار وَالطَّيَالِسِي من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن يعمر بِلَفْظ: «الْحَج عَرَفَة فَمن جَاءَ لَيْلَة جمع قبل طُلُوع الْفجْر فقد أدْرك الحج» الحَدِيث.
وَفِي الْبَاب حَدِيث عُرْوَة بن مُضرس وَقد تقدم وَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
قلت أما بِاللَّفْظِ الَّذِي ذكره المُصَنّف فَلم أره صَرِيحًا إِلَّا فِي مُرْسل عَطاء عند ابن أبي شيبَة بِلَفْظ: «من أدْرك الْوُقُوف بِعَرَفَة بلَيْل قبل طُلُوع الْفجْر فقد أدْرك الْحَج وَمن فَاتَهُ الْوُقُوف بِعَرَفَة بلَيْل فقد فَاتَهُ الْحَج».
وَقد وَصله رَحْمَة بن مُصعب بِذكر ابْن عمر فِيهِ أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي وَرَحْمَة وَشَيْخه ضعيفان.
وَوَصله عمر بن قيس بِذكر ابْن عَبَّاس فِيهِ أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَلَفظه «من أَفَاضَ من عَرَفَات قبل الصُّبْح فقد تمّ حجه وَمن فَاتَهُ فقد فَاتَهُ الْحَج» وَهَذَا اللَّفْظ لَا يُعْطي الْمَقْصُود.
وَأخرجه أَبُو نعيم فِي الْحِلْية من رِوَايَة عبيد بن عقيل عَن عَمْرو بن ذَر عَن عَطاء عَن بن عَبَّاس وَقَالَ غَرِيب تفرد بِهِ عبيد عَن عمر بن ذَر أوردهُ فِي تَرْجَمَة عمر بن ذَر.
- حَدِيث: «الْحَج عَرَفَة فَمن وقف بِعَرَفَة سَاعَة من ليل أَو نَهَار فقد تمّ حجه».
الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَقد تقدم.
- حَدِيث: «إِحْرَام الْمَرْأَة فِي وَجههَا».
الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عمر بِهَذَا وَزَاد: «وإحرام الرجل فِي رَأسه».
وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالدَّارقطني بِلَفْظ: «لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَة إِحْرَام إِلَّا فِي وَجههَا» قَالَ الدَّارقطني تفرد بِرَفْعِهِ أَيُّوب بن مُحَمَّد عَن عبيد الله بن عمر وَوَقفه غَيره وَهُوَ الصَّوَاب وَكَذَا قَالَ ابْن عدي والعقيلي.
- قَوْله وَلَو أسدلت الْمَرْأَة عَلَى وَجههَا شَيْئا وجافته عَنهُ جَازَ.
هَكَذَا رَوَى عَن عَائِشَة.
أَبُو دَاوُد وَابْن ماجه عَنْهَا: «كَانَ الركْبَان يَمرونَ بِنَا وَنحن مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحرمَات فَإِذا حاذوا بِنَا أسدلت إحدانا جلبابها من رَأسهَا عَلَى وَجههَا فَإِذا جاوزونا كشفناه» وَفِي إِسْنَاده يزِيد بن أبي زِيَاد وَهُوَ ضَعِيف وَقد قَالَ فِيهِ مرّة عَن مُجَاهِد عَن عَائِشَة وَمرَّة عَن أم سَلمَة كَذَا فِي الدَّارقطني وَالطَّبَرَانِيّ.
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى النِّسَاء عَن الْحلق وأمرهن بالتقصير».
كَأَنَّهُ مركب.
أما النهي عَن الْحلق فَأخْرجهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث عَلّي قَالَ: «نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن تحلق الْمَرْأَة رَأسهَا» وَرُوَاته موثقون إِلَّا أَنه اخْتلف فِي وَصله وإرساله.
وَأخرجه الْبَزَّار وَابْن عدي من حَدِيث عَائِشَة وَفِيه مُعلى بن عبد الرَّحْمَن وَهُوَ ضَعِيف.
وَرَوَاهُ الْبَزَّار أَيْضا من حَدِيث عُثْمَان وَإِسْنَاده ضَعِيف.
وَرَوَى ابْن حبَان فِي صَحِيحه من حَدِيث يزِيد بن الْأَصَم «أَن مَيْمُونَة كَانَت حلقت رَأسهَا فِي الْحَج فَكَانَ محجما».
وَأما الْأَمر بالتقصير فَأخْرجهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَزَّار وَالدَّارقطني وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِلَفْظ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاء حلق إِنَّمَا عَلَى النِّسَاء التَّقْصِير».
- حَدِيث: «من قلد بدنه فقد أحرم».
لم أَجِدهُ مَرْفُوعا.
وَإِنَّمَا هُوَ قَول ابْن عمر وَابْن عَبَّاس.
أما ابْن عمر فَفِي ابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد صَحِيح عَنهُ «من قلد فقد أحرم».
وَفِيه عَن ابْن عَبَّاس «من قلد أَو جلل أَو أشعر فقد أحرم».
وَرَوَى الْبَزَّار من حَدِيث جَابر «بَينا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدا مَعَ أَصْحَابه إِذْ شقّ قَمِيصه حَتَّى خرج مِنْهُ فَسئلَ فَقَالَ واعدتهم يقلدون هديى الْيَوْم فنسيت» وَفِي إِسْنَاده ضعف.
وَأخرجه الطَّحَاوِيّ من هذا الوجه بِمَعْنَاهُ.
وَرَوَى البُخَارِيّ من طَرِيق ثَعْلَبَة الْقرظِيّ «أَن قيس بن سعد بن عباده وَكَانَ حَامِل لِوَاء رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ الْحَج فَرجل» وَهُوَ طرف من حَدِيث وَصله الطَّبَرَانِيّ وَالْبرْقَانِي وَتَمَامه «فَرجل أحد شقّ رَأسه فَقَامَ غُلَامه فقلد هَدْيه فَنظر إِلَيْهِ قيس فَأهل وخلا شقّ رَأسه الَّذِي رجله وَلم يرجل الشق الآخر».
- حَدِيث عَائِشَة «كنت أفتل قلائد هدى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيبعث بهَا وَيُقِيم فِي أَهله حَلَالا».
مُتَّفق عَلَيْهِ بِأَلْفَاظ فِيهَا هَذَا وَأتم مِنْهُ.
- قَوْله وتقليل الشَّاة غير مُعْتَاد وَلَيْسَ بِسنة.
أما كَونه غير مُعْتَاد فَمُسلم.
وَأما كَونه غير سنة فمردود؛ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة قَالَت «أهْدَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرّة غنما فقلدها».
وَلمُسلم «لقد رَأَيْتنِي أفتل القلائد لهدى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الْغنم».
- حَدِيث: «فالمستعجل مِنْهُم كالهدى بدنة».
الحَدِيث فِي فضل التَّعْجِيل إِلَى الْجُمُعَة.
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
- قَوْله وَالصَّحِيح من رِوَايَة الحَدِيث: «كالمهدي جزورا».
هَذَا يُوهم أَن رِوَايَة الْبَدنَة لَيْسَ بِصَحِيح وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بل رِوَايَة الْبَدنَة أصح إِسْنَادًا وَأكْثر طرقا وَهِي فِي الْمُتَّفق عَلَيْهِ وَرِوَايَة الْجَزُور عِنْد مُسلم حسب.

.بَاب وُجُوه الْإِحْرَام:

- حَدِيث: «الْقرَان رخصَة».
لم أَجِدهُ.
- حَدِيث: «يَا آل مُحَمَّد أهلوا بِحجَّة وَعمرَة مَعًا».
الطَّحَاوِيّ من حَدِيث أم سَلمَة «بِلَفْظ أهلوا يَا آل مُحَمَّد بِعُمْرَة فِي حجَّة».
وَفِي الْبَاب عَن أنس «سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة جَمِيعًا».
وَفِي لفظ «لبيْك عمْرَة وَحجَّة».
وَعَن عمر مَرْفُوعا: «أَتَانِي آتٍ فَقَالَ صل فِي هَذَا الْوَادي وَقل عمْرَة فِي حجَّة».
- وَعَن أنس فِي ذكر عمرة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَعمرَة مَعَ حجَّة» وَكلهَا فِي الصَّحِيح.
وَعَن أبي طَلْحَة «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمع بَين الْحَج وَالْعمْرَة» أخرجه ابْن ماجه.
وَعَن سراقَة قَالَ: «قرن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حجَّة الْوَدَاع» أخرجه أحمد.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «عَن ابْن عمر بَدَأَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأهل بِالْعُمْرَةِ ثمَّ أهل بِالْحَجِّ» الحَدِيث.
وَعَن عَلّي وَعُثْمَان «أَنَّهُمَا اخْتلفَا فَأهل عَلّي بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة جَمِيعًا».
لَكِن فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة «أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفرد الْحَج».
وَعَن ابْن عمر قَالَ: «أهل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ مُفردا».
وَلمُسلم عَن جَابر «أَقبلنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مهلين بِالْحَجِّ مُفردا».
وَلمُسلم عَن سعد «أَنه ذكر التَّمَتُّع فَقَالَ صنعها رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصنعناها مَعَه».
وفِي التِّرْمِذِيّ عَن ابْن عَبَّاس «تمتّع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ وَكَانَ أول من نهَى عَنْهَا مُعَاوِيَة».
- قَوْله وَالْمَقْصُود بِمَا رَوَى أَي من أَن الْقرَان رخصَة نَفَى قَول أهل الْجَاهِلِيَّة أَن الْعمرَة فِي أشهر الْحَج من أفجر الْفُجُور.
كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى مَا أَخْرجَاهُ عَن ابْن عَبَّاس «كَانُوا يرَوْنَ الْعمرَة فِي أشهر الْحَج من أفجر الْفُجُور ويجعلون الْمحرم صفر» الحَدِيث.
- حَدِيث: «دخلت الْعمرَة فِي الْحَج إِلَى يَوْم الْقِيَامَة».
مُسلم وَالثَّلَاثَة عَن ابْن عَبَّاس رَفعه: «هَذِه عمْرَة استمتعنا بهَا فَمن لم يكن عِنْده هدى فليحل الْحل كُله وَقد دخلت الْعمرَة فِي الْحَج إِلَى يَوْم الْقِيَامَة» وَرُوَاته ثِقَات إِلَّا أَنه اخْتلف فِي رَفعه وَوَقفه.
وَرَوَى النَّسَائِيّ وَابْن ماجه من طَرِيق طَاوس عَن سراقَة أَنه قَالَ: «يَا رَسُول الله أَرَأَيْت عُمْرَتنَا هَذِه لِعَامِنَا أم لِلْأَبَد فَقَالَ لَا بل لِلْأَبَد دخلت الْعمرَة فِي الْحَج إِلَى يَوْم الْقِيَامَة» وَطَاوُس عَن سراقَة فِي اتِّصَاله نظر.
وَلَكِن أخرجه الدَّارقطني من طَرِيق أبي الزبير عَن جَابر عَن سراقَة.
وَالْمَحْفُوظ عَن جَابر فِي حَدِيثه الطَّوِيل «أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما قَالَ ذَلِك قَالَ لَهُ سراقَة» فَذكره.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر أَنه قَالَ: «أوجبت حجا مَعَ عمرتي» ذكره فِي أثْنَاء حَدِيث وَأَشَارَ إِلَى رَفعه وَفِيهِمَا عَن عَائِشَة «وَأما الَّذين جمعُوا بَين الْحَج وَالْعمْرَة فَإِنَّمَا طافوا طَوافا وَاحِدًا» الحَدِيث.
وَلمُسلم عَن عَائِشَة مَرْفُوعا: «يجزئ عَنْك طوافك بالصفا والمروة عَن حجك وعمرتك».
وللترمذي وَابْن ماجه عَن ابْن عمر «من أحرم بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة أَجزَأَهُ طواف وَاحِد وسعي وَاحِد حَتَّى يحل مِنْهُمَا جَمِيعًا».
وَرَوَى ابْن ماجه من طَرِيق لَيْث بن أبي سليم حَدثنِي عَطاء وَطَاوُس وَمُجاهد عَن جَابر وَابْن جَابر وَابْن عَبَّاس «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يطف هُوَ وَأَصْحَابه بَين الصَّفَا والمروة إِلَّا طَوافا وَاحِدًا لعمرتهم وحجهم».
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد قوي عَن ابْن عَبَّاس «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَاف طَوافا وَاحِدًا لحجته وعمرته».
وَفِي الْبَاب عَن جَابر عِنْد التِّرْمِذِيّ وَالدَّارقطني.
وَعَن أبي قَتَادَة وَأبي سعيد عِنْد الدَّارقطني.
- حَدِيث: «صبي بن معبد لما طَاف طوافين وَسَعَى سعيين قَالَ لَهُ عمر هديت لسنة نبيك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
لم أَجِدهُ هَكَذَا.
وأنما فِي السّنَن وَابْن حبَان ومسانيد أحمد وَإِسْحَاق وَالطَّيَالِسِي وَابْن أبي شيبَة عَن أبي وَائِل عَن الصَّبِي بن معبد قَالَ: «أَهلَلْت بهما مَعًا فَقَالَ عمر هديت لسنة نبيك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
وَمِنْهُم من طوله.
وَفِي الْبَاب عَن عَلّي «أَنه جمع بَين الْحَج وَالْعمْرَة فَطَافَ طوافين وَسَعَى سعيين وَحدث أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل ذَلِك» أخرجه النَّسَائِيّ فِي مُسْند عَلّي وَرُوَاته موثقون.
وَأخرجه مُحَمَّد بن الْحسن من قَول عَلّي مَوْقُوفا بِلَفْظ الْأَمر وَفِي إِسْنَاده راو مَجْهُول.
وَأخرجه الشَّافِعِي من وَجه آخر عَن عَلّي «فِي الْقَارِن يطوف طوافين».
ثمَّ تَأَوَّلَه الشَّافِعِي عَلَى طواف الْقدوم وَطواف الرُّكْن.
وَعَن ابْن عمر عِنْد الدَّارقطني وَفِيه الْحسن بن عمَارَة وَهُوَ مَتْرُوك.
وَعَن ابْن مَسْعُود عِنْد الدَّارقطني أَيْضا وَفِيه أَبُو بردة عَمْرو بن يزِيد أحد الضُّعَفَاء.
رَوَاهُ عَن حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان وَعَن عمرَان بن حُصَيْن عِنْده أَيْضا وَبَين علته.
وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن هشيم عَن مَنْصُور عَن الحكم عَن زِيَاد بن مَالك قَالَ: «إِن عليا وَابْن مَسْعُود قَالَا فِي الْقَارِن يطوف طوافين وَيسْعَى سعيين».
وَمن طَرِيق أُخْرَى عَن الحكم عَن عَمْرو عَن الْحسن بن عَلّي قَالَ: «إِذا قرنت بَين الْحَج وَالْعمْرَة فَطُفْ طوافين وَاسع سعيين».
- قَوْله وَلنَا النَّهْي الْمَشْهُور عَن الصَّوْم فِي هَذِه الْأَيَّام يَعْنِي أَيَّام التَّشْرِيق.
تقدم فِي الصّيام.
لَكِن فِي البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن عمر وَعَائِشَة قَالَا «لم يرخص فِي أَيَّام التَّشْرِيق أَن يصمن إلا لمن لم يجد الْهَدْي».
وَمن حَدِيث ابْن عمر «فَإِن لم يجد هَديا وَلم يصم صَامَ أَيَّام منى».
- حَدِيث عمر: «أنه أَمر فِي مثله بِذبح شَاة».
أَي فِي قَارن لم يجد الْهَدْي وَلم يصم حَتَّى أَتَت عَلَيْهِ أَيَّام النَّحْر.
لم أَجِدهُ.
وَذكره صَاحب الْمَبْسُوط «بِلَفْظ أَتَاهُ رجل فَقَالَ إِنِّي تمتعت فَقَالَ اذْبَحْ شَاة قَالَ مَا معي قَالَ سل أقاربك قَالَ مَا هُنَا أحد مِنْهُم قَالَ يَا مغيث أعْطه قيمَة شَاة».
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطع التَّلْبِيَة فِي عمْرَة الْقَضَاء حِين اسْتَلم الْحجر».
أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يمسك عَن التَّلْبِيَة فِي الْعمرَة إِذا اسْتَلم الْحجر».
وَذكر الْوَاقِدِيّ فِي الْمَغَازِي فِي عمْرَة الْقَضَاء من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّى حِين اسْتَلم الرُّكْن».
- قَوْله هَكَذَا فعل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عمْرَة الْقَضَاء.
أَي يحرم من الْمِيقَات بِالْعُمْرَةِ فَيدْخل مَكَّة فيطوف وَيسْعَى ويحلق أَو يقصر فَيحل.
وَقَالَ مَالك لَا حلق عَلَيْهِ وَحجَّتنَا مَا ذَكرْنَاهُ.
يُشِير إلى مَا اتفقَا عَلَيْهِ عَن ابْن عمر قَالَ: «فَلَمَّا قدم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من كَانَ مِنْكُم لم يهد فليطف بِالْبَيْتِ وَبَين الصَّفَا والمروة وليقصر وليحل» الحَدِيث.
وللبخاري عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: «لما قدم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمر أَصْحَابه أَن يطوفوا بِالْبَيْتِ وَبَين الصَّفَا والمروة ثمَّ يحلوا ويحلقوا أَو يقصروا».
وَفِي الصَّحِيح عَن مُعَاوِيَة قَالَ: «قصرت عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَرْوَة بمشقص».
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاق الْهَدَايَا مَعَ نَفسه».
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر وَغَيره.
- حَدِيث عَائِشَة «أَنا فتلت قلائد هدي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
مُتَّفق عَلَيْهِ.
وَقد تقدم قَرِيبا.
وَلمُسلم عَن ابْن عَبَّاس «ثمَّ دَعَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بناقته فأشعرها فِي صفحة سنامها الْأَيْمن وسلت الدَّم عَنْهَا وقلدها نَعْلَيْنِ».
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحرم بِذِي الحليفة وهداياه تساق بَين يَدَيْهِ».
مُتَّفق عَلَيْهِ عَن ابْن عمر بِمَعْنَاهُ.
- قَوْله رَوَى فِي الْإِشْعَار أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طعن فِي الْجَانِب الْأَيْسَر مَقْصُودا وَفِي الْجَانِب الْأَيْمن اتِّفَاقًا.
أَبُو يعْلى من طَرِيق أبي حسان عَن ابْن عَبَّاس «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أَتَى ذَا الحليفة أشعر بدنته فِي شقها الْأَيْسَر ثمَّ سلت الدَّم بإصبعه» كَذَا أوردهُ.
وَكَذَلِكَ ذكره ابْن عبد الْبر فِي التَّمْهِيد من وَجه آخر عَن أبي حسان عَن ابْن عَبَّاس.
وَالَّذِي فِي صَحِيح مُسلم من هَذَا الْوَجْه «فأشعرها فِي صفحة سنامها الْأَيْمن».
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر «أَنه كَانَ إِذا أهْدَى هَديا من الْمَدِينَة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الْأَيْسَر» أخرجه مَالك فِي الْمُوَطَّإِ عَن نَافِع عَنهُ.
- قَوْله رَوَى الْإِشْعَار عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاء الرَّاشِدين.
تقدم حَدِيث ابْن عَبَّاس.
وَفِي الْبَاب عِنْد البُخَارِيّ من حَدِيث الْمسور ومروان فِي عمْرَة الْحُدَيْبِيَة المطول قَالَ فِيهِ «وقلد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدْي وأشعر».
وَتقدم حَدِيث عَائِشَة «فتلت قلائد بدن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثمَّ أشعرها» الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ.
- قَوْله حَدِيث الْإِشْعَار معَارض بِحَدِيث النَّهْي عَن الْمثلَة.
يُشِير إِلَى حَدِيث عبد الله بن يزِيد الْأنْصَارِيّ قَالَ: «نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن النهبة والمثلة» أخرجه البُخَارِيّ.
وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من هَذَا الْوَجْه فَقَالَ عَن عبد الله بن يزِيد عَن أبي أَيُّوب.
وَلأبي دَاوُد من رِوَايَة هياج عَن سَمُرَة «كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحث عَلَى الصَّدَقَة وَينْهَى عَن الْمثلَة».
وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من هَذَا الْوَجْه فَقَالَ عَن عمرَان بدل سَمُرَة.
وَأخرج من حَدِيث الْمُغيرَة: «نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْمثلَة».
وَمن رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن زيد بن خَالِد عَن أَبِيه «نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن النهبة والمثلة».
وَمن حَدِيث أَسمَاء بنت أبي بكر «سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينْهَى عَن الْمثلَة».
وَعَن ابْن عمر قَالَ: «لعن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من مثل بِالْحَيَوَانِ» أخرجه البُخَارِيّ.
وَعَن الْحَاكِم بن عُمَيْر وعابد بن قرط قَالَا قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تمثلوا بِشَيْء من خلق الله فِيهِ روح» أخرجه الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف.
وَأخرج من حَدِيث عَلّي فِي قصَّة قَتله وفيهَا فَقَالَ: «لَا تمثلوا- يَعْنِي بِعَبْد الرَّحْمَن بن ملجم- فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينْهَى عَن الْمثلَة وَلَو بالكلب الْعَقُور».
وَعَن قَتَادَة قَالَ: «بلغنَا أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بعد ذَلِك يحث عَلَى الصَّدَقَة وَينْهَى عَن الْمثلَة» أَخْرجَاهُ فِي أثْنَاء حَدِيثه عَن أنس فِي قصَّة العرنيين.
- قَوْله وَإِنَّمَا كَانَ إِشْعَار النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لصيانة الْهَدْي لِأَن الْمُشْركين كَانُوا لَا يمتنعون عَن التَّعَرُّض لَهُ إِلَّا بذلك انْتَهَى.
وَهُوَ تَعْلِيل مَرْدُود بِمَا وَقع مِنْهُ فِي حجَّة الوادع حَيْثُ لَا يُوجد هُنَاكَ مُشْرك.
- حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَو اسْتقْبلت من أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرت لم أسق الْهَدْي ولجعلتها عمْرَة وتحللت مِنْهَا».
مُسلم فِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل بِلَفْظ: «لَو اسْتقْبلت من أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرت لم أسق الْهَدْي ولجعلتها عمْرَة».
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أنس «وَلَوْلَا أَن مَعَي الْهَدْي لأحللت».
- قَوْله وَرَوَى عَن عدَّة من التَّابِعين إِذا رَجَعَ إِلَى أَهله بعد فَرَاغه من الْعمرَة وَلم يكن سَاق الْهَدْي يبطل تمتعه.
أخرجه الطَّحَاوِيّ وَأَبُو بكر الرَّازِيّ فِي أَحْكَام الْقُرْآن عَن سعيد ابْن الْمسيب وَعَطَاء وَطَاوُس وَمُجاهد وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ.
- قَوْله رَوَى عَن العبادلة الثَّلَاثَة وَابْن الزبير أشهر الْحَج شَوَّال وَذُو الْقعدَة وعشرمن ذِي الْحجَّة.
كَذَا قَالَ.
والعبادلة عِنْده عبد الله بن مَسْعُود وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَلَيْسَ مِنْهُم ابْن الزبير وَلذَلِك أفرده بِالذكر وَلَا ابْن عَمْرو بن الْعَاصِ.
وَالْمَشْهُور عَن الْمُحدثين أَنهم أَرْبَعَة وهم المذكورون سُوَى ابْن مَسْعُود.
فَأَما الرِّوَايَة بذلك عَن ابْن مَسْعُود فَهِيَ عِنْد ابْن أبي شيبَة وَالدَّارقطني من رِوَايَة أبي الْأَحْوَص عَنهُ.
وَأما ابْن عمر فمعلقة عِنْد البُخَارِيّ وَوَصلهَا الْحَاكِم ثمَّ الْبَيْهَقِيّ.
وَأما ابْن عَبَّاس فَعِنْدَ ابْن أبي شيبَة وَالدَّارقطني أَيْضا من رِوَايَة الضَّحَّاك بن مُزَاحم عَنهُ وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيقه.
وَأما ابْن الزبير فَعِنْدَ الدَّارقطني.
وَورد مثل قَوْلهم فِي حَدِيث مَرْفُوع أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من حَدِيث أبي أُمَامَة.
وَهُوَ عِنْد ابْن مرْدَوَيْه أَيْضا وَفِي إِسْنَاده حُصَيْن بن مُخَارق وَهُوَ مَتْرُوك.
- حَدِيث: «أَن عَائِشَة لما حَاضَت بسرف أمرهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن لَا تَطوف بِالْبَيْتِ حَتَّى تطهر».
مُتَّفق عَلَيْهِ عَن عَائِشَة وَفِيه: «غير أَن لَا تطوفي بِالْبَيْتِ حَتَّى تطهري».
وَنَحْوه فِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل عِنْد مُسلم.
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس رَفعه: «الْحَائِض وَالنُّفَسَاء إِذا أتتا عَلَى الْوَقْت تغتسلان وتحرمان وتقضيان الْمَنَاسِك كلهَا غير الطّواف بِالْبَيْتِ» أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ.
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص للنِّسَاء الْحيض فِي ترك الطّواف».
الصَّدْر مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس وللبخاري عَن ابْن عَبَّاس «رخص للحائض أَن تنفر».
وَكَانَ ابْن عمر أَولا يَقُول: «لَا تنفر» ثمَّ رَجَعَ فَقَالَ: «تنفر إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص لَهُنَّ».
وَأخرج التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم حَدِيث ابْن عمر.
وَفِي الْبَاب عَن زيد بن ثَابت وَأم سَلمَة.